المحقق البحراني
286
الحدائق الناضرة
الثالثة : لو ترك طواف النساء ناسيا " لم تحل له النساء ، ويجب عليه العود والاتيان بالطواف مع المكنة ، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه ، ولا أعرف فيه خلافا " . وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح له يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء ، إن الرمي سنة والطواف فريضة " ورواه بسند آخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " مثله إلا أنه قال " حتى يزور البيت ويطوف " وترك قوله : " أو غيره " وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " . وما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل نسي طواف النساء
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8 .